Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 165

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثانيا- خيار الشرط
  4. ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة

قال الأثرم: وذُكر له فعل ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب (١)، فقال: هذا الآن قول النبي ﷺ.

"المغني" ٦/ ١٥.

ثانيًا- خيار الشرط

ما جاء في شروط صحته

١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة

قال إسحاق بن منصور: اشْتَرى شَيئًا وهو بالخيار فيه ولمْ يُسَمِّ إلَى مَتَى؟

قال: لَهُ الخيارُ أبَدًا أوْ يَأخُذه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩١٩).

قال إسحاق بن منصور: قال المشتري: ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته، وإلَّا فالبيع لازم؟

قال أحمد: البيعُ لازمٌ له واليمينُ عَلَى البائعِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٥٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 165 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.