Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 164

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. أولا- خيار المجلس
  4. ١٥٦٠ - انقطاع خيار المجلس بالتخيير

بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٩).

ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟

فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.

"المغني" ٦/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٨

١٥٥٩ - الكره في عدم التفرق

نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز.

"الفروع" ٦/ ٨٢، "المبدع" ٤/ ٦٥

١٥٦٠ - انقطاع خيار المجلس بالتخيير

قال في رواية الميموني ﵀ وقد سأله عن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار".

فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب.

قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟

فقال: هكذا في حديث ابن عمر: "أو يقول لصاحبه: اختر". وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 164 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.