Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 169

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثانيا- خيار الشرط
  4. ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة
  5. ١٥٦٣ - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار

قال ابن هانئ: وسألته عن المصراة؟

فقال: يردها ويرد معها صاعًا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة أن النبي ﷺ قضى أن خراج العبد بضمانه.

قال: أذهب فيه إلى هذا الحديث في العبد، له وجهه، وفي المصراة يردها ويرد معها صاعًا، له وجهه، ولهذا وجهه، أذهب إليهما جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤١).

١٥٦٣ - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ابتاع عبدًا فكَاتبه فوجدَ بِهِ عيبًا بَعْدمَا كَاتبه؟ قال سفيانُ: ليسَ علَى البائعِ شيءٌ؛ لأنه بمنزلةِ البيعِ.

قال أحمد: لولا عتقه كَانَ لَه أنْ يرجعَ عليه مَا بين الداءِ والصِّحةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ ثوبًا مِنْ رجلٍ فَقالَ: اذهْب به، فإن رضيته أخذته، فَبَاعَهُ؟

قال: هذا حين بَاعَهُ، فقد رضيه إلَّا أنْ يكونَ باعَهُ طمعًا في الربحِ، ولمْ يرضه.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 169 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.