Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 170

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثانيا- خيار الشرط
  4. ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة
  5. ١٥٦٣ - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار

قال صالح: وسئل عن البيعين بالخيار، اشترى رجل من رجل عبدًا وهما قائمان، فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟

فقال: يجوز عليه.

قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ أرأيت لو مات، من مال من كان؟

"مسائل صالح" (٦٥٤)

ونقل الميموني، وحرب عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن.

وقال في رواية ابن القاسم: إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤

قال أبو الصقر: قلت لأحمد: رجل اشترى جارية، وله خيار فيها يومين، فانطلق بها، فغسلت رأسه أو غمزت رجله أو طحنت له أو خبزت هل يستوجبها بذلك؟

قال: لا، حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره.

قلت: فإن مشطها أو خضبها أو حفها هل يستوجبها بذلك؟

قال: قد بطل خياره؛ لأنه وضع يده عليها.

ونقل حرب عنه أنه يبطل خياره؛ لأنه انتفاع بالمبيع أشبه لمسها بشهوة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤ - ٣١٥، "المغني" ٦/ ١٩، "الإنصاف" ١١/ ٣٢١

وقال في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوبًا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده للبائع قيمة الثوب؛ لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 170 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.