Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 171

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثانيا- خيار الشرط
  4. ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة
  5. ١٥٦٤ - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبا في مدة الخيار

نقل مهنا عنه: إن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده.

"الفروع" ٤/ ١١٣، "المبدع" ٤/ ١٠١

وقال في رواية ابن ماهان فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه.

قال: يعتق من مال البائع.

قيل: لأنه حلف على ملك؟

قال: نعم.

وقال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع، وإنما وجب العتق بعد البيع؟

فقال: لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك، فهذا مثله.

"تقرير القواعد" ١/ ٤٥٩، ٤٦١.

١٥٦٤ - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبًا في مدة الخيار

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء؟

قال: قد اختلفوا فيه.

عَاودتهُ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال عليّ ﵁: تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ (١)، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار.

"مسائل الكوسج" (١٨٠١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 171 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.