Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 172

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثانيا- خيار الشرط
  4. ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة
  5. ١٥٦٤ - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبا في مدة الخيار

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ ﵁: إِذَا اشْتَرى سلعة وبها داءٌ، فإنَّ المشتري بالخيارِ: إِنْ شاءَ ردَّهَا، وإنْ شاءَ أمْسَكها، ورجع على البائعِ بقدرِ الدَّاء، وكذلكَ إِذْا اشْتَرى مصراة، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائعِ بقدرِ مَا نقص مَا كان صره.

قال إسحاق: يردّ المصراة ويردّ معهَا صاعًا مِنْ تمرٍ، كما حكم النبيُّ ﷺ (١).

"مسائل الكوسج" (١٨٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد رحمه اللَّه تعالى: اشترى عبدُ الرحمن بن عوف مِنْ عثمان ﵄ فَرسًا بأرضٍ أُخرى إنْ أدركتها الصفقة سالمةً، ثُمَّ أَجازَ قليلًا فقَال: أزيدُكَ ستة آلاف إنْ وَجدَهَا رسُولي سالمةً، فَوَجَدَهَا رسولُ عبدِ الرَّحمنِ قدْ هلَكتْ، فَخَرَج ثمنها بالشَّرطِ الآخر (٢)؟

قال: هو عَلَى مَا قَالا.

قُلْتُ: يكونُ هذا بيعُ المواصفةِ؟

قال: لا، ولكن إن تَبَايَعَا بشيءٍ مغيب عنهما، فهوَ عَلَى حديثِ ابن عمرَ ﵄: مَا أدْركته الصفقةُ حيًا مجموعًا فهوَ مَنَ المبتاع (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 172 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.