Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 185

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثالثا: خيار العيب
  4. ١٥٦٨ - البيع بشرط البراءة من كل عيب

ونقل حنبل عنه فيمن باع وكتم العيب: بيعه مردود.

"الفروع" ٦/ ٩٤

ونقل أبو طالب عنه: إذا اشترى جارية فبانت حاملًا أن البائع إذا أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر، فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢٢٧.

١٥٦٨ - البيع بشرط البراءة من كل عيب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمنْ بَاعَ بالبراءةِ؟

قال أحمدُ: حتَّى يبينَ.

قال إسحاقُ: حتَّى يبينا كما قال إما تسميةً، أو وضعَ يَدٍ.

"مسائل الكوسج" (١٨٤٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابن عمرَ وعثمان ﵃ (١)؟

قال: لا يبرأ حتَّى يبين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٤).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد الأنصاري، أن سالم بن عبد اللَّه أخبره: أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 185 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.