Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 186

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثالثا: خيار العيب
  4. ١٥٦٨ - البيع بشرط البراءة من كل عيب

عثمان، فقال: باعني وبه داء قد علمه، لم يبينه لي، فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال له عثمان: تحلف باللَّه لقد بعته وما به داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد العبد إليه، فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعه بألف وأربعمائة (١).

"مسائل صالح" (٤٥٨).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟

قال: يريه العيب.

قيل لأحمد: فباعه؟

قال: يرد عليه حتى يقول: به كذا وكذا.

قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة فقال له عثمان: احلف.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٢).

قال أبو داود: قلت له: أتيت صيرفيًا بدينار فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى فأخذه، عَليَّ أن أبينه له؟

قال: لا؛ ليس عليك.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد بيع غلام لك فيتكلم يقول: القرآن كلام اللَّه، ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيع أو يسكت؟

قال: يُبين أنه يقف.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 186 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.