Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 188

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثالثا: خيار العيب
  4. ١٥٧٠ - العيوب التي توجب الخيار

ونقل الحسن بن ثواب، وأبو الحارث عنه في الرجل يبيع السلعة، ويبرأ من كل عيب، لم يبرأ حتى يبينه، إلَّا أن يكون عالمًا به خبيرًا حينئذ من العيب.

ونقل حرب وحنبل عنه: لا يبرأ حتى يوقفه عليه، فإذا لم يره لم يبرأ.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩.

قال أبو حفص القافلاني: سُئل أبو عبد اللَّه عن البراءة من كل عيب، قال: لا، إلا أن يسمي العيب.

"طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦.

وقال في رواية ابن القاسم: لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها؛ لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار.

"الفروع" ٤/ ٦٥، "المبدع" ٤/ ٦١، "الإنصاف" ١١/ ٢٥٥.

١٥٦٩ - إذا ظهر العيب بعد التصرف في المبيع

نقل مهنا عنه في العبد إذا ظهر على عيب بعد عتقه في كفارته: إذا أعتقه عن ظهاره ثم وجد وقد جنى جناية أخذ الأرش.

قيل له: فيأخذه لنفسه، قال: نعم.

ونقل في موضع آخر: يجعله في الرقاب.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٠

١٥٧٠ - العيوب التي توجب الخيار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا اشترى الرجلُ الجاريةَ ممن تحيض فلم تحض؟ قال: هو عيب يرد منه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 188 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.