Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 189

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثالثا: خيار العيب
  4. ١٥٧٠ - العيوب التي توجب الخيار

قال أحمد: هذا عيب يرد منه.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (١١٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُرَدُّ مِنَ الزِّنَا؟

قال: وأي داء أَدْوى مِنْه، إذَا كانتْ معروفةً بِهِ.

قال إسحاق: شديدًا.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشْتَرى بيضةً فَوجَد فِيها فروجة حيًةً؟

قال: هذا ملكُ البائعِ إنَّما اشْتَرى البيضةَ ليَأْكُلهَا.

قُلْتُ: وإنْ كانْتَ ميتةً؟

قال: يردها بالعيبِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحيوانُ يرد مِنَ الحبلِ؟

قال: الحبلُ زيادةٌ في الحيوانِ.

قال إسحاق: كما قال، وهو نقصٌّ في الآدميين.

"مسائل الكوسج" (١٩٦١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: باعَ جاريةً ولمْ يعلمْ أَنها حبلى، إنْ شاءَ البائعُ رجع فيها؟

قال: نعم، قال: وإنْ شاءَ المشتري رَدَّها بالعيب.

قال إسحاق: نَعم.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 189 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.