Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 190

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. ثالثا: خيار العيب
  4. ١٥٧٠ - العيوب التي توجب الخيار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبيُّ يسرقُ ويشربُ الخمر، ويأبقُ؟ قال: لا يرد منه إلَّا أنْ يكونَ محتلمًا.

قال أحمد: مَا جَازَ عَلَى عشرةٍ فهوَ عيب يردّ منه.

قال إسحاق: لا نرى ذَلِكَ حتَّى يكونَ احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عَشرة سنة.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال شريح في رجلٍ بَاعَ سمنًا فوجدَ فيه رُبًّا (١)؟ قال: لَهُ بكيلِ الرُّبِّ سمن. قال سفيانُ: المشتري بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ رَدَّ، ولا يُكَلَّفُ البائِعُ أنْ يجيءَ بالسَّمنِ، كيفَ يبيعُ ما ليسَ عنده؟ !

قال أحمد: إنْ كَانَ سَمَّانًا عنده سمنٌ كثيرٌ أعطَاهُ بقدرِ الرُّبِّ سَمنًا، وإنْ لمْ يكنْ عنده سمن، رجعَ عَلَيه بقدرِ الرُّبِّ مِنَ السَّمنِ.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّهُ بنى على قولِ شريح (٢).

"مسائل الكوسج" (٢١٦١)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يشتري غلامًا للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار إلى يد المشتري قال الغلام: إني لحجام هل له أن يرده؟

قال: هذا ليس (عيبًا)، هذِه زيادة في ثمنه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 190 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.