Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٤٣ - الثوب يصيبه عرق الجنب والحائض

وحكى يحيى بن محمد بن يحيى -وقد ذكر له شبر- أنه قال: هذا كثير.

وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتًا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك.

"الأوسط" لابن المنذر ٢/ ١٥٣

٢٤٢ - القيح والصديد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ بالرجلِ دَمَامِيل، كيفَ يصنعُ في ثيابه؟

قال: إذا كانَ شيءٌ لا يُرْقَأُ يُحصنه ويُصلي، وأما الثيابُ إذا كانَ قليلا فليسَ بهِ بَأسٌ وإذا كان فَاحشا.

قُلْتُ: ما الفاحش؟

قال: ذِرَاعٌ، شِبرٌ.

قال إسحاق: إذا أرادَ الغُسْلَ غَسَلَ الأقذارَ كلَّها ما زادَ على القَطْرة.

"مسائل الكوسج" (١٤٣)

٢٤٣ - الثوب يصيبه عرق الجنب والحائض

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يعرق في الثوب وهو جنب؟

قال: لا بأس بعرق الجنب والحائض.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 409 (SanadKitab #20878, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.