Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٤٦ - الطهور إذا أصاب ثوبه أو نعله

٢٤٤ - الثوب يصيبه النفط

قال صالح: قلت: الثوب يصيبه النفط؟

قال: ليس النفط عندي بنجس.

"مسائل صالح" (٤٤٤)

٢٤٥ - الثوب إذا أصابه النبيذ

نقل المروذي: حدثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.

"الورع" (٥٢٢)

٢٤٦ - الطهور إذا أصاب ثوبه أو نعله

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ماء الطهور إذا تطهر به، فأصاب ذلك الماء خُفَّه أو نعله، ينبغي أن يغسل ذلك أم لا؟

فقال: لا يغسل، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٧)

قال في رواية حنبل: إذا انتضح في إنائه أو على ثوبه من وضوئه فلا بأس به.

وذكر المروذي: أنه أنكر قول أهل الرأي بنجاسته.

ونقل عنه الحسن بن ثواب: إن أصاب ثوبك منه فأغسله.

"الانتصار" ١/ ٤٩٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 410 (SanadKitab #20878, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.