Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 411

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الاستطابة والحدث
  4. [فصل. . .]
  5. ٢٤٨ - متى يجب الاستنجاء؟

أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان

باب في الاستطابة والحدث

٢٤٧ - حكم الصلاة بدون الاستنجاء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا لمْ يغسلْ ذَكَرَه يعيد الصَّلاةَ؟

قال: لا، إذا كان يمسح بالْحجارةِ، فإنْ لم يكن يمسحُ بالحجارةِ يعيد الصَلاةَ.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كان تلطخَ المقعدة أو انْتَشَرَ البولُ على الحشفةِ.

"مسائل الكوسج" (٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٢٢)

ونقل حرب عنه: إذا توضأ ونسي الاستنجاء وصلى يعيد الصلاة.

"الانتصار" ١/ ٣٧٤

٢٤٨ - متى يجب الاستنجاء؟

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ليس في الريح استنجاءٌ.

قال أبو داود: أنا أحمد، قال: أنا الحماني قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح الاستنجاء.

"مسائل أبي داود" (٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 411 (SanadKitab #20878, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.