Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 412

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الاستطابة والحدث
  4. [فصل. . .]
  5. ٢٤٩ - صفة الاستنجاء والاستبراء بعه

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟

قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٩)، (٩٤)

قال ابن هانئ: قلت: هكذا إذا خرج منه الريح؟

فقال: نعم، لا يستنجي.

وقال: كان الحسن يقول: ليس في الريح استنجاء.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح استنجاء.

وسمعت أبي يقول: وكذلك أقول أنا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣)

٢٤٩ - صفة الاستنجاء والاستبراء بعه

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا بال استبرأ استبراءً شديدًا. وكان إذا دخل الخلاء له أحجار يتمسح بها، ثم يتبعها الماء بعد ذلك، ويتبع الاستبراء بالماء أيضًا.

وقال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا بال، له مواضع يمسح فيها ذكره وينثره مرارًا كثيرة، وكانت له أحجار، ثم يتبع الأحجار بالماء.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يتمسح بالأحجار؟

فقال: لا بأس بها إذا نقى ذلك الموضع.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 412 (SanadKitab #20878, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.