Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 205

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
  4. ١٥٧٧ - ٤ - بيع المزايدة

١٥٧٦ - ٣ - بيع التولية والاشتراك

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التوليةُ بيعٌ؟

قال: هو بيعٌ.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والشركةُ بيعٌ؟

قال: وهذا أيضًا بيعٌ، والإقالةُ ليسَ ببيعٍ.

قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإِقالةِ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إليهِ الثوبَ لِيبيعَهُ، فإِذَا باعَه قال: أشركني فِيهِ؟

قال: أَكره هذا.

قال إسحاق: إِذَا كَان صاحبُه يعلمُ ذَاكَ فلا بأسَ بِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٦).

١٥٧٧ - ٤ - بيع المزايدة

قال إسحاق بن منصور: بيعُ المزايدة؟

قال: لا بأسَ بِهِ.

قال إسحاق: أَكْرهه إِلَّا في الميراثِ والغنيمةِ والشّركة، فإِنْ فعل سوى ذَلِكَ جَازَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 205 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.