Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 206

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
  4. ١٥٨٠ - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول

٥ - الإقالة

١٥٧٨ - كيفية الإقالة

قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨١)

١٥٧٩ - هل الإقالة بيع أو فسخ؟

نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ.

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩

من أحكامها

١٥٨٠ - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟

قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.

قال إسحاق: شديدًا، كما قال.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟

قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 206 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.