Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 207

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. خامسا: خيار اختلاف المتبايعين

تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.

قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٥).

ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.

ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.

"تقرير القواعد" ٣/ ٣١٣.

ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩.

١٥٨١ - خامسًا: خيار اختلاف المتبايعين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قال ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع. وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 207 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.