Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 212

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. خامسا: خيار اختلاف المتبايعين

قال أحمد: جيِّدٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان.

قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟

قال: وكذلك أيضًا.

"مسائل أبي داود" (١٣٤٧).

قال ابن هانئ: وسئل: إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟

قال: قول البائع.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٦)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والبيع قد استهلك، القول قول من منهما أو البينة؟

فقال: يتفقان على شيء، فيما اختلفا، فإذا لم يتفقا، كان القول قول البائع مع يمينه، فإن كانت بينة، فلا شيء إذا كانت البينة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٠)

ونقلا أبو الحارث وحنبل في اختلاف المتبايعين في حدوث العيب الممكن حدوثه بعد العقد: القول قول البائع مع يمينه أنه باعه، وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٠.

قال في رواية الأثرم وابن بدينا وإبراهيم بن الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.