Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 213

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. سابعا: خيار التدليس

وقال في رواية محمد بن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٢٣

ونقل مهنا عنه في رجل اشترى سرجًا، فقال البائع: بعته بغير ركابين، وقال المشتري بركابين: فالقول قول البائع مع اليمين، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩

ونقل جعفر في ادَّعاء البائع مبيعًا، وأنكر المشتري -مع وجودها في يده- هي ملك لذاك.

"الفروع" ٤/ ١٣٠، "المبدع" ٤/ ١١٤

١٥٨٢ - سادسًا: خيار التفليس

نَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ عنه: لَا يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَلِّسَهُ القَاضِي أَوْ يَبِينَ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ، وَطَلَبَ البَائِعُ مَا بَاعَ فَلَهُ ذَلِكَ.

"الفروع" ٤/ ١٣٢، "المبدع" ٤/ ١١٦

١٥٨٣ - سابعًا: خيار التدليس

قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار.

قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية.

قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟

قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 213 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.