Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 226

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

سالم عَن ابن عمرَ ﵄ أثبت من قولِهِ.

قال إسحاق: هو مكروهٌ، الخبزُ بالدقيقِ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ؟

قال: ليس بِهِ بأسٌ.

قُلْتُ: الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ؟

قال: ما يُعْجِبني.

قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ولا بأسَ به؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا.

"مسائل الكوسج" (٢١٧١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ بالثوبين نسيئةً؟

قال: أمَّا أنا أتوقاه، على حديثِ عمار ﵁، إلَّا مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب.

قال إسحاق: هو عندنا جائز.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟

قال: هذا لا بأسَ به يدًا بيد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، في الدراهم نسيئة؟

قال: ما أعلمُ به بأسًا.

قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 226 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.