Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 227

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

قال: هذا مكروهٌ.

قال إسحاق: كلاهما لا بأسَ بِهِ، والدراهمُ إِذَا كانتْ معجلةً فهو أحبُّ إلينا.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحديدُ بالنّحاسِ نسيئةً؟

قال: عَلَى معنى حديثِ عَمَّار ﵁ مكروهٌ (١)، وهذا كله وزن.

قال إسحاق: لا خيرَ في هذا.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: كلُّ شيء يُوزن فهو يجري مجرى الذهبِ والفضةِ، وكلُّ شيء يُكال فهوَ يجري مجرى البرّ والشعيرِ (٢)؟

قال أحمد: هو هكَذا، إلَّا أنهُ يضيق في مواضع، لو أنَّ رجلًا اشْترى كوزًا صغيرًا بدراهم، وفضلتْ له فضلةٌ من فلوسٍ، مَنْ قال ذَلِكَ القول؛ يكره أنْ يأخذَ فلوسًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد، أكره أنْ يأخذَ فلوسًا.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٦).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شرى الزرعِ وهو حنطةٌ بالحنطةٍ، والشعيرُ بالشعيرِ، وهو قصيل لمْ يدركْ الزرعَ؟

قال: لا يحلّ لَهُ اشتراءُ الحنطةِ إِذَا كانتْ قد أدركتْ وابيضتْ -إلَّا أنَّها

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 227 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.