Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 228

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

لمْ تُحصدْ- بالبرِّ، وكذلك الشَّعير بالشَّعيرِ، وكذلك التمر، وسَمَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ: المحاقلة، والمزابنة إلا أنَّهُ ﷺ رخَّصَ في العرايا (١)، وهي: التمرُ يكونُ في رءوسِ النخلِ دون خمسة أوسق.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره البر بالشعيرِ إلا مثلًا بمثل وإن كان يدا بيد؟

قال أحمد: إذا اختلفَتْ ألوانُه، فلا بأسَ به يدًا بيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٩).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الدقيق بالبُرّ لا يستقيم، وإن كان وزنًا؛ لأنَّ أصلَه كيل، فَإِذَا كلته زادَ الدقيقُ على البُر.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٥).

قال صالح: وسألته عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟

قال: لا يعجبني.

قلت: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي ﷺ (٢)؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٣٥٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 228 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.