Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 229

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي ﷺ عمر بن الخطاب (١) وابن مسعود وابن عمر (٢)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (٣) قالوا: خذ بالسعر.

"مسائل صالح" (٩٨٥).

قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (٤).

"مسائل صالح" (١١١٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (١٢٨١).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟

قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (٥).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 229 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.