قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي ﷺ عمر بن الخطاب (١) وابن مسعود وابن عمر (٢)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (٣) قالوا: خذ بالسعر.
"مسائل صالح" (٩٨٥).
قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (٤).
"مسائل صالح" (١١١٣).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.
"مسائل أبي داود" (١٢٧٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (١٢٨١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟
قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (٥).
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٤).