Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 233

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

ونقل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهما؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١).

وزاد حنبل في رواية: وأتوقاه إذا كان من جنس واحد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٨ - ٣١٩

ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلًا بكيل.

فقيل له: فوزنًا بوزن، فقال: أكرهه.

ونقل حنبل عنه: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل.

ونقل أيضًا: يجوز بيع الحنطة بالسويق.

ونقل أبو الحارث عنه: السويق بالحنطة أكرهه.

الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢١

وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك.

وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء.

قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 233 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.