Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 234

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.

قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي ﷺ (١)، فقال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣

وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه.

ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه.

ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل.

ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين.

وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟

قال: هذا أبعد.

قيل له: فلحم الطير؟

قال: هذا أبعد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥

قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٨١

قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 234 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.