ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.
قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي ﷺ (١)، فقال: نعم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣
وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه.
ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه.
ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل.
ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين.
وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟
قال: هذا أبعد.
قيل له: فلحم الطير؟
قال: هذا أبعد.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥
قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٨١
قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس.