Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 235

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (١).

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٧٢

قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٩٥

قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (٢)، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.

وحديث جابر (٣)، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (٤).

ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟

قال: أكره ذلك.

"المغني" ٦/ ٦٦

وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.

"المغني" ٦/ ٧٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 235 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.