Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 236

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها

قال الميموني: قلت: لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها؟

فقال: لا يشتريها حتى يفصلها، إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر بفضل وفيه غير النوع الذي اشترى به، فإذا كان من فضل الثمن فهو بما فيه من غير ذلك، إلا أنه من ذهب إلى ظاهر حديث القلادة (١) قال: لا يشتريه حتى يفصله.

قيل له: فما تقول أنت؟

قال: هذا موضع نظر.

قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه خمس عشرة نفسًا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني.

"المغني" ٦/ ٩٣

ونقل أبو الحارث عنه في بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه أنه لا يجوز.

ونقل مهنا عنه: لا، في تراب صاغة، وأن غيره أهون.

"الفروع" ٢/ ٤٨٨

ونقل مهنا عنه: أنه كره بيضة ببيضة، وقال: لا يصلح إلا وزنًا بوزن؛ لأنه طعام.

"الفروع" ٤/ ١٤٩، "المبدع" ٤/ ١٢٩

ونقل ابن القاسم وغيره عنه: المنع في بيع خبز بحبه ودقيقه.

ونقل مهنا عنه في بيع زيتون بزيت (٢): يكره.

"الفروع" ٤/ ١٥٧ - ١٥٨، "المبدع" ٤/ ١٣٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٥١

قال البرزاطي: قيل لأحمد: رجل كانت معه مائة درهم فضة جياد، فأضاف إليها مائة درهم نحاس، وصاغها حلية لنفسه، ثم احتاج إلى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 236 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.