Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 242

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال
  4. ١٥٩١ - ١ - بيع العينة

فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال

١٥٩١ - ١ - بيع العينة

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها ولك عشرة دراهم؟

قال: أكرهه إلا أن تكون تغيرت السلعة.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمه لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك تغيير السوق، قد سوى النخعي بينهما.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس ﵄ يقول: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به (١).

قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة فهو مكروه؛ لأنه يتعجل شيئًا ويذهب عناؤه باطلًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العينة، وأي شيء هي؟

قال: البيع النسيئة.

قال: إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا ما أكرهه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 242 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.