Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 243

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال
  4. ١٥٩١ - ١ - بيع العينة

قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جوز.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟

قال: بأكثر لا بأس وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخلق الثوب، فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا قبض الثمن فليشترِ كيف شاء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٩)

قال صالح: وسئل عن الرجل يعد الشيء ليبيعه بنسيئة إلى أجل؟

قال: إذا أعده أن يبيعه بنسيئة ولا يبيعه بنقد فلا يعجبني؛ لأن هذِه عينة حينئذ.

"مسائل صالح" (٦٦٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع بنسيئه، فيقول: أبيعك بده يازده وده دوازده (١)؟ فلا يعجبنا أن يكون بيعه هذا، هذا في العينة.

قلت: يقال لها: عينة. وإن لم يرجع إليه؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 243 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.