Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 245

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال
  4. ١٥٩١ - ١ - بيع العينة

وقال مثنى بن جامع الأنباري: قلت له: ما تقول فيمن باع دابة بنساء، هل يشتريها من صاحبها إذا حل ماله بأقل مما باعها، إذا كان قد هزلها وعمل عليها؟

فقال: فيه اختلاف، ولم يجزه، ولم يعدل عنده أن يكون مثل من باع ما يكال، فيأخذ ما يكال، فذكرت له الشراء عند الضرورة فلم يكرهه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦.

وقال في رواية أحمد بن الحسين الترمذي: العينة عندنا أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس.

وقال في رواية صالح بن القاسم: أكره للرجل ألا يكون له عادة غير العينة، لا يبيع بنقد.

وقال في رواية حنبل: يكره بيع المضطر الذي يظلمه السلطان، وكل بيع يكون على هذا المعنى، فأحب أن يتوقاه؛ لأنه يبيع ما يسوى كذا بكذا من الثمن الدون.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩.

وسأله المروذي: إن وجده مع آخر يبيعه بالسوق أيشتريه بأقل؟

قال: لا، لعله دفعه ذاك إليه يبيعه.

وتوقف في رواية مهنا.

"الفروع" ٤/ ١٦٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 245 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.