Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 246

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال
  4. ١٥٩٣ - ٣ - بيع التورق

١٥٩٢ - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد.

قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ.

قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٠)

١٥٩٣ - ٣ - بيع التورق

ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها.

"الفروع" ٤/ ١٦٩ - ١٧٠، "المبدع" ٤/ ٤٩

ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟

قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.

"الفروع" ٤/ ١٧١، "المبدع" ١١/ ١٩٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 246 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.