Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 247

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال
  4. ١٥٩٤ - ٣ - بيع الدين بالدين

١٥٩٤ - ٣ - بيع الدين بالدين

قال صالح: سألت أبي عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فأعطاه أربعين دينارًا ومضى، ثم إنه عاد بعد ذلك فقال: تلك (الأربعون) (١) دينارًا بالألف؟

قال: لا يجوز حتى يحضر أحدهما.

"مسائل صالح" (٦٠٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الكالئ بالكالئ؟

قال: الدين بالدين.

قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟

قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٦).

روى الأثرم عن أحمد أنه سُئل: أيصح في هذا حديث -النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (٢) - قال: لا.

"المغني" ٦/ ١٠٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 247 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.