١٥٩٤ - ٣ - بيع الدين بالدين
قال صالح: سألت أبي عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فأعطاه أربعين دينارًا ومضى، ثم إنه عاد بعد ذلك فقال: تلك (الأربعون) (١) دينارًا بالألف؟
قال: لا يجوز حتى يحضر أحدهما.
"مسائل صالح" (٦٠٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الكالئ بالكالئ؟
قال: الدين بالدين.
قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟
قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٦).
روى الأثرم عن أحمد أنه سُئل: أيصح في هذا حديث -النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (٢) - قال: لا.
"المغني" ٦/ ١٠٦.