Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 256

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: ما جاء في شروط الصرف
  4. ١٦٠٢ - إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه، هل له البدل؟

١٦٠١ - هل يدخله خيار الشرط؟

قال إسحاق بن منصور: في الصرف يشترط ما كان من زيوف رددته عليك.

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٦)

١٦٠٢ - إذا وجد أحد المتصارفين عيبًا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه، هل له البدل؟

نقل أبو الحارث ومحمد بن يحيى الكحال عنه: له البدل.

ونقل حنبل عنه: ليس له البدل.

ونقل بكر بن محمد، وجعفر عنه: بطلان العقد في قدر المردود.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٣، "المبدع" ٤/ ١٥٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 256 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.