Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 257

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: ما جاء في أنواع الصرف
  4. ١٦٠٣ - ١ - بيع أحد النقدين بجنسه

فصل: ما جاء في أنواع الصرف

١٦٠٣ - ١ - بيع أحد النقدين بجنسه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلَّا درهمًا.

قال أحمد: أكرهه، ولا بأسَ بدينار ودرهمين، أو درهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق (١)، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ، وَيضَع غَرِيمه دِرْهَمًا في كفَّةٍ؟

قال: الموازنةُ لا بأسَ بِهَا.

قال إسحاق: كما قال، إِلا أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ.

"مسائل الكوسج" (١٩١٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي فضة؟

قال: لَا أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا قال: بعني فلوسًا بدانق، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ.

قال أحمد: جيّد، هذا ليس فيه شكّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٧٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 257 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.