Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 262

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: ما جاء في أنواع الصرف
  4. ١٦٠٤ - ٢ - اقتضاء أحد النقدين بالآخر

قال: فبعته دراهم فأخرج دينارًا فأريته، فقالوا: حديث يسوى عشرين درهمًا أشتريه منه بعشرين؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى متاعًا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهمًا بالغلة، ثم يقول: ليس معي غلة معي صحاح، ينقض بيعه؟

قال: نعم ينقض بيعه، وإن كان يريد به حيلة لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (١٢٨٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.

"مسائل أبي داود" (١٢٨٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم يريد أن يعطيه دينارًا؟

قال: يبيعه كذا وكذا قيراطًا بكذا درهمًا الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار.

"مسائل أبي داود" (١٢٨٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع دقيقًا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟

قال: إذا قبض الدقيق قبل وصار له عليه فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٢٨٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 262 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.