Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 263

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: ما جاء في أنواع الصرف
  4. ١٦٠٥ - ٣ - بيع نقد بنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر

١٦٠٥ - ٣ - بيع نقد بنقد ومع أحدهما أَو كليهما شيء آخر

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهما ومد بر. فلا بأس بذلك.

قال أحمد: كلاهما كما قال.

قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز وهو يبيع الخبز سبعة أرطال، قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزًا؟

قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 263 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.