Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 264

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره

فصل: أحكام متعلقة بالباب

١٦٠٦ - متى تصارف المتبايعان هل لأحدهما الشراء من جنس ما أخذ منه؟

نقل الأثرم عنه: يبيعها من غيره أحب إليّ. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟

فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه. قيل لأبي عبد اللَّه: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟

فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.

"المغني" ٦/ ١١٥.

قال حرب: قلت لأحمد: اشترى من رجل ذهبًا ثم ابتاعه منه، قال: بَيْعُهُ من غيره أحب إلى.

"الفروع" ٤/ ١٦٨، "بيان الدليل" ص ٢٨٥، "أعلام الموقعين" ٣/ ٢٣١.

١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره

قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له -يعني: سفيان-: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟ قال: لا بأس به.

قال أحمد: لا بأس به.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 264 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.