Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 265

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذِه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم إذا هي زيوف؟ قال: يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادًا.

قال أحمد: أرد البيع؛ لأنه قد وقع على دراهم زيوف.

قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأن البائع باع على أنها جياد.

"مسائل الكوسج" (١٩٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذِه الدراهم وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟ قال: لا بأس إذا أراها إياه.

قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحمًا والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.

قال أحمد: أكرهه، إلا أن يشتري اللحم بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم مكان درهم إذا وجد درهمه زيفا.

قلت: قيل: إن أخذ منه لحمًا، وذهب به إلى منزله؟

قال: كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل.

قال أحمد: نقول: يقوم اللحام إذا قال: أشتريه منك بهذا الدرهم والدرهم مردود، أُقَيِّمُ اللحمَ إذا استهلكه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 265 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.