Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 266

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٩٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟

قال أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، كلما بَيَّن فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيع الرجل الدراهم الزيف؟

قال: أما اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذَلِكَ؛ لما قال عمر ﵇: من زافت عليه دراهمه (١).

"مسائل الكوسج" (٣٥٦٨).

قال صالح: وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أيجوز له ذلك؟ قال أبي: لا يجوز له إنفاقها.

"مسائل صالح" (١٥٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزبقة والمكحلة.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٣).

قال أبو داود: وسمعته قال لرجل: لا تتفق المزبقة.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٤).

قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذ في البيع المكحلة، ومن رأي أن أسبكها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 266 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.