Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 267

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره

قال: إن كان قضاء فهو أعجب إلي، وذلك أنه كأنه ليس يقضي تمام حقه، كان عليه مائة يقضي تسعين.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٥).

قال أبو داود: قلت لأحمد في البيع؟

قال: في البيع، كأنه يجوز به البيع إذا لم يعجبه أخذه.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٦).

قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الدراهم الزبقة والزيوف تجتمع عند الإنسان؟

قال: لا يبيع شيئًا من المزبقة الزيوف، ولكن يسبكها.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد غير مرة قول عمر: من زافت عليه دراهمه؟

قال: هذا يقول: كانت تبقى عليهم الدراهم، وربما قال: يقول: من بقيت عليه دراهمه ليس بأنها زيوف كانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر: بينوا. وليس مثل هذِه المحدثة في الإسلام.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٨).

قال أبو داود: سمعت مصعب الزبيري ذكر المعاملة بالمزبقة (١).

قال: المعاملة بها حرام.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٩).

قال أبو داود: سألت أبا ثور عن المعاملة بالمزبقة، فقال: لا يجوز.

قلت: لم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 267 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.