Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 271

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٨ - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم

كأنك أخذت دون حقك، ورأيته يشدد في الشريعة جدًّا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢

وقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمًا، أو اكترى دابة بكذا وكذا واختلفا في النقد.

فقال: له نقد الناس بينهم.

قيل له: نقد الناس بينهم مختلف؟ !

قال: له.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٦.

قال المروذي، وأبو الحارث: إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما لم يشترط.

"الفروع"٤/ ٣٣١.

١٦٠٨ - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم

قال أبو داود: قلت لأحمد: رأيت سائلًا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟

قال: لا؛ كسر الدراهم وقطعه مكروه.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كسر المقطعة؟

قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٤)

قال ابن هانئ: وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 271 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.