Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 272

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٨ - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم

قال: نهى النبي ﷺ عن هذا -يعني: كسر سكة المسلمين- إلا الزيف.

حدثني أحمد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن نبي اللَّه ﷺ فهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس (١).

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٤)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها!

قال: لا. فيها نهي عن رسول اللَّه ﷺ، وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة.

قلت: فإن أعطيت دينارًا أصوغه كيف أصنع؟

قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهبًا.

قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء، ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 272 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.