قال: نهى النبي ﷺ عن هذا -يعني: كسر سكة المسلمين- إلا الزيف.
حدثني أحمد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن نبي اللَّه ﷺ فهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس (١).
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٤)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها!
قال: لا. فيها نهي عن رسول اللَّه ﷺ، وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة.
قلت: فإن أعطيت دينارًا أصوغه كيف أصنع؟
قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهبًا.
قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء، ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 272 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.