Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 273

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  4. ١٦٠٨ - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم

قال: إن أخذت بحذائها فهو مثلها.

عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه، أن النبي ﷺ نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس.

قال أبو عبد اللَّه: البأس أن تختلف في الدراهم، فيقول واحد: جيد، والآخر: رديء، فيكسر، هو لهذا المعنى.

سألت أبا عبد اللَّه عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة، فيرى المسكين، ترى أن يتصدق بها، ويرد مكانها؟

قال: لا يعطي -يعني: الناس- لا ينبغي له أن يفعل.

قال في رواية جعفر بن محمد، وقد سُئل عن كسر الدراهم، فقال: هو عندي من الفساد في الأرض.

وقال في رواية بكر بن محمد، وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها، قال: لا تفصل، في هذا ضرر على الناس، ولكنه يشتري تبرًا مكسورًا بالفضة.

وقال في رواية حرب، وقد سأله عن الدراهم تقطع، فقال: لا، نهى النبي ﷺ عن كسر سكة المسلمين. قيل له: فمن كسره عليه شيء؟

قال: لا؛ ولكن قد فعل ما نهى عنه النبي ﷺ.

وقال أحمد فيما حُكي أن مروان بن الحكم أخذ رجلًا قطع درهمًا من دراهم فارس فقطع يده.

قال: إنما كانت دراهمهم المثاقيل، هذِه الدراهم البغلية الكبار، وكان يقطع الرجل من حوله وينفقه بالوافي فلذلك قطعه.

"الأحكام السلطانية" ١٨٢ - ١٨٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 273 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.