فصل: ما جاء في شروط صحته
١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته
قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.
قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (١).
قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه ﷺ في استقراض السن (٢).
"مسائل الكوسج" (١٨٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.
قال أحمد: أقولُ جائزٌ.