Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 276

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته

فصل: ما جاء في شروط صحته

١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته

قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.

قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (١).

قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه ﷺ في استقراض السن (٢).

"مسائل الكوسج" (١٨٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟

قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.

قال أحمد: أقولُ جائزٌ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.