Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
فصل: ما جاء في شروط صحته
- ١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته
- ١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلا بأجل معلوم
- ١٦١٤ - إذا اختلفا في الأجل
- ١٦١٥ - ٣ - أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد
- ١٦١٦ - إن حل الأجل وتعذر وجود المسلم فيه، هل يستبدله بجنس آخر؟
- ١٦١٧ - لو أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا، هل يصح؟
- ١٦١٨ - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟
- ١٦١٩ - ٤ - أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفته قبل التفوق
- ١٦٢٠ - ٥ - أن يسلم في الذمة
- ١٦٢١ - توثيق السلم