Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 290

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٨ - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟

نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان.

ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٠.

ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا.

"المبدع" ١/ ١٨٧.

١٦١٨ - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه (١).

قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي ﷺ (٢) تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 290 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.