Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 289

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٧ - لو أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا، هل يصح؟

قال إسحاق: هكذا هو سواء؛ لأنه قول ابن عباس ﵄ بعينه.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟

قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة.

قال إسحاق بن منصور: كر استيز كر بذبر است ندارند.

قال إسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال؛ لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٨)

قال صالح: وسألته عن رجل باع بيعًا مما يكال أو يوزن إلى أجل، فلما جاء الأجل أعطى ما يكال أو يوزن؟

فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء.

قلت: أفيأخذ عرضًا من العروض أو ما كان؟

قال: نعم. لا يأخذ كيلًا ولا وزنًا.

"مسائل صالح" (٣٩٢).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا يكال أو يوزن إلى أجل، فلما حل الأجل أعطى ما يكال أو يوزن، فكرهه.

قال: كذا هذا طعام بطعام نسأ.

قيل: فيأخذ قرضًا من القروض أو ما كان.

قال: نعم: لا يأخذ كيلًا، ولا وزنًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 289 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.