Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 283

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلا بأجل معلوم

ونقل حنبل عنه: يكره.

ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز.

"الفروع" ٤/ ١٥١

ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان.

"المبدع" ٤/ ١٧٨

١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي ﷺ وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا (١).

قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ.

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا.

قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟

قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: إلى قدوم الغزاة؟

قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٢٩١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 283 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.