Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 284

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلا بأجل معلوم

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟

قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٩)

قال ابن هانئ: وسألته عن: السلم؟

فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: كنا نسلم في الثمار العام والعامين.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟

قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٥)

وقال أبو طالب: قلت له: إلى أجل معلوم أحب إليك؟

قال: أذهب إلى أنه أجل معلوم، وأهل المدينة يقولون: لا تحتاج إلى أجل، والأجل أحب إليَّ لقول النبي ﷺ (١).

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦١٨ - ٦١٩، "الفروع" ٤/ ١٨١، "المبدع" ٤/ ١٨٩

ونقل أبو الصقر فيمن قال أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ، وإلى الصرام أنه لا يجوز حتى يسمي شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٨

نقل أبو طالب عنه: الأجل في السلم أحب إليَّ؛ لقول النبي ﷺ.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٨ - ١٦٢٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 284 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.